أحمد بن عبد الرزاق الدويش
10
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
سماحتكم التكرم بالإفتاء عما أشير إليه وعن صلة علاقته مع النساء ، والذي على والدتي التي أرضعته عامين ، ومع النساء الذي على والدتي التي أرضعته هل يكون محرما لأحد منهن أم لا ؟ علما بأن المذكور تربى بيننا حتى حصل على الحفيظة وحصل على العمل ، أملي الإفتاء في موضوع الإرث والصلة فيما بيننا والله يحفظكم . ج : أولا : يشكر والدك ووالدتك على ما قاما به من الإحسان إلى هذا اللقيط حتى كبر . ثانيا : الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين ، فإذا كان رضاع الطفل من أمك كذلك فهو ابن لها ولزوجها من الرضاع ، وأخ لجميع أولادهما من الرضاعة ، قال تعالى : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ } ( 1 ) إلى قوله : { وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ } ( 2 ) وقال تعالى : { وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ } ( 3 ) وثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :
--> ( 1 ) سورة النساء الآية 23 ( 2 ) سورة النساء الآية 23 ( 3 ) سورة البقرة الآية 233